للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِى الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا, قَالَ مَكْحُولٌ: اقْرَأْ بِهَا فِيمَا جَهَرَ بِهِ الإِمَامُ, إِذَا قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَكَتَ سِرًّا, فَإِنْ لَمْ يَسْكُتِ, اقْرَأْ بِهَا (١) قَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ, لَا تَتْرُكْهَا (٢) عَلَى حَالٍ".

===

في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرًّا، قال مكحول: اقرأ) على صيغة الأمر، ويحتمل أن يكون على صيغة المضارع المتكلم (فيما جهر به الإِمام، إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت) (٣) عن قراءتها (سرَّا) أي اقرأ سرًّا في السكتة، (فإن لم يسكت) الإِمام (اقرأ بها قبله ومعه وبعده، لا تتركها) على صيغة النهي، وفي نسخة: لا نتركها (على حال).

وهذه مسألة (٤) اختلف فيها العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، فقالت الحنفية ومن وافقهم: إنه لا يقرأ خلف الإِمام لا في السرية ولا في الجهرية، وقالت الشافعية ومن وافقهم: إنه يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية كلتيهما، وقالت المالكية ومن وافقهم: إنه يقرأ الفاتحة في السرية دون الجهرية، ومذهب الإِمام أحمد كمذهب مالك إلَّا أنه قال: إن سمع المقتدي قراءة الإِمام لم يقرأ، وإن لم يسمع بأن كان بعيدًا من الإِمام قرأ.

قال العيني في "شرح البخاري" (٥): ثم وجه استدلال الشافعي ومن معه بهذا الحديث وهو أنه نفى جنس الصلاة عن الجواز إلَّا بقراءة فاتحة الكتاب،


(١) وفي نسخة: "قرأتها".
(٢) وفي نسخة: "نتركها".
(٣) هذا وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجب على الإِمام السكوت، صرح به ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (٢/ ١١٠). (ش).
(٤) ومما ينبغي أن يحفظ أن الآثار الواردة عن الصحابة في القراءة خلف الإِمام لا تختص بالفاتحة، بل الوارد عن كثير منهم قراءتها مع السورة، وراجع إلى "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٠٦). (ش).
(٥) "عمدة القاري" (٤/ ٤٤٧ - ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>