للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

له من القوة ما يعارض ما أخرجه الأئمة الستة، على أن ابن حبان قد ذكر أنه لم يقل في خبر العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إلَّا شعبة، ولا عنه إلَّا وهب بن جرير.

وقال هذا القائل أيضًا: وقد أخرج ابن خزيمة (١)، عن محمد بن الوليد القرشي، عن سفيان حديث الباب، ولفظه: "لا صلاة إلَّا بقراءة فاتحة الكتاب" فلا يمتنع أن يقال: إن قوله: "لا صلاة" نفي بمعنى النهي، أي لا تصلوا إلَّا بقراءة فاتحة الكتاب، ونظيره ما رواه مسلم (٢) من طريق القاسم عن عائشة -رضي الله عنها - مرفوعًا: "لا صلاة بحضرة الطعام"، فإنه في "صحيح ابن حبان" (٣) بلفظ: "لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام".

قلت: تنظيره بحديث مسلم غير صحيح, لأن لفظ حديث ابن حبان غير نهي بل هو نفي الغائب، وكلامه يدل على أنه لا يعرف الفرق بين النهي والنفي، وقال أيضًا: استدل من أسقطها -أي من أسقط قراءة الفاتحة عن المأموم- مطلقًا يعني أسرَّ الإِمام أو جهر كالحنفية بحديث: "من صلَّى خلف الإِمام فقراءة الإِمام قراءة له"، لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ، وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره.

قلت: هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة وهم: جابر بن عبد الله وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عباس وأنس بن مالك.

فحديث جابر أخرجه ابن ماجه (٤) عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له إمام فإن قراءة الإِمام قراءة له".


(١) "صحيح بن خزيمة" (٤٨٨).
(٢) "صحيح مسلم" (٥٦٠).
(٣) "صحيح ابن حبان" (٢٠٧٤).
(٤) "سنن ابن ماجه" (٨٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>