للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ترك القراءة خلف الإِمام، وقد وافقهم على ذلك ما قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما قدمنا ذكره، وأشار به إلى أحاديث الصحابة الذين رووا ترك القراءة خلف الإِمام.

فإن قلت: أخرج البيهقي من حديث الجريري عن أبي الأزهر قال: سئل ابن عمر عن القراءة خلف الإِمام، فقال: إني لأستحيي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن.

قلت: هذه معارضة باطلة، فإن إسناد ما ذكره منقطع، والصحيح عن ابن عمر عدم وجوب القراءة خلف الإِمام.

فإن قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قراءة الإِمام قراءة له" معارض لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا} فلا يجوز تركه بخبر الواحد.

قلت: جعل المقتدي قارئًا بقراءة الإِمام فلا يلزم الترك، أو نقول: إنه خص منه المقتدي الذي أدرك الإِمام في الركوع فإنه لا يجب عليه القراءة بالإجماع، فتجوز الزيادة عليه حينئذٍ بخبر الواحد.

فإن قلت: قد حمل البيهقي في "كتاب المعرفة" (١) حديث "من كان له إمام فقراءة الإِمام قراءة له" على ترك الجهر بالقراءة خلف الإِمام، وعلى قراءة فاتحة دون السورة (٢)، واستدل عليه بحديث عبادة بن الصامت المذكور.

قلت: ليس في شيء من الأحاديث بيان القراءة خلف الإِمام فيما جهر، والفرق بين الإسرار والجهر لا يصح, لأن فيه إسقاط الواجب بمسنون على زعمهم، قاله إبراهيم بن الحارث.


(١) (٣/ ٨٠).
(٢) قلت: نقله المصنف - رحمه الله - عن "عمدة القاري" (٤/ ٤٥٠) وهو تحريف، والصواب: "وعلى قراءة السورة دون الفاتحة". انظر: "معرفة السنن والآثار" (٣/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>