قلت: تابعه سفيان بن عيينة أيضًا عن الزهري في قوله: فصاعدًا عند أبي داود، فالزيادة صحيحة، وأخرج أحمد والبخاري في "جزء القراءة" وأبو داود وابن الجارود عن أبي هريرة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرج فينادي:"لا صلاة إلَّا بقراءة فاتحة الكتاب وما زاد"، انتهى، رجاله ثقات إلَّا جعفر بن ميمون، قال ابن معين: ليس بذاك، وقال مرة: صالح الحديث، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال ابن عدي: لم أر أحاديثه منكرة، كذا في "الميزان"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ، انتهى، قلت: فالحديث حسن.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(١) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن جعفر بن ميمون، وقال: هذا حديث صحيح لا غبار عليه، فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين، ويحيى بن سعيد لا يحدث إلَّا عن الثقات، انتهى.
وأخرج أبو داود وأبو يعلى وابن حبان بإسناد صحيح عن أبي سعيد، قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، انتهى، فقوله: فصاعدًا، وما زاد، وما تيسر يدل على أن قراءة ما زاد على الفاتحة من السورة واجبة في الصلاة، وعند الجمهور ليس هذا الحكم إلَّا لمن كان إمامًا أو يصلي وحده، لا على المأموم، فكذلك تحمل قراءة الفاتحة عليهما لا على المأموم.
فإن سلمنا أن قراءة الفاتحة واجبة على كل من يصلي إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا.
قلنا: إن القراءة أعم من أن يكون حقيقة أو حكمًا، والمأموم يقرأ حكمًا لقوله عليه الصلاة والسلام:"قراءة الإِمام له قراءة"، وسيجيء البحث على هذا الحديث.