للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الشوكاني (١): الحديث أخرجه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلَّا من هذا الوجه، انتهى، وقال البخاري: إن محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب لا يتابع عليه، وقال: لا أدري سمع من أبي الزناد أو لا، انتهى.

وقال في "المشكاة": قال أبو سليمان الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا، قال القاري (٢): قال ابن حجر: ووجه كونه أثبت أن جماعة من الحفاظ صححوه، ولا يقدح فيه أن في سنده شريكًا القاضي وليس بالقوي، لأن مسلمًا روى له فهو على شرطه على أن له طريقين آخرين، وقيل: هذا أي حديث أبي هريرة منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين، رواه ابن خزيمة (٣)، فلولا حديث أبي هريرة سابقًا على ذلك، لزم النسخ (٤) مرتين وهو على خلاف الدليل.

قلت: وهذه المسألة قد اختلف الفقهاء فيها، فذهب الجمهور وعامة الفقهاء إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين، ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين.

وذهب الأوزاعي ومالك إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، واحتجوا بحديث أبي هريرة هذا، وقالوا: وهو أقوى, لأن له شاهدًا من حديث


(١) "نيل الأوطار" (٢/ ٢٩٥).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٣٢٥).
(٣) "صحيح ابن خزيمة" (٦٢٨).
(٤) قال ابن القيم في "كتاب الصلاة" له: وسلك ابن خزيمة مسلك النسخ لرواية مصعب، ولو ثبت لكان فيه شفاء، ولكنها من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل، قال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: متروك، وهذه القصة فيها وهم توهم بنسخ التطبيق في الركوع إلى آخر ما بسط. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>