للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ قَرِيبًا (١) مِنَ السَّوَاءِ. [م ٤٧١، ن ١٣٣٢، دي ١٣٣٤، حم ٤/ ٢٩٤]

===

أي الأولى (فجلسته بين السجدتين، فسجدته) أي الثانية (فجلسته بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء).

واعلم أن هذا الحديث أخرجه مسلم (٢) من رواية حامد بن عمر وأبي كامل ولفظه: "فوجدت قيامه فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء".

وأخرج النسائي (٣) هذا الحديث من طريق عمرو بن عون، قال: حدثنا أبو عوانة بهذا السند، قال: "رمقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته، فوجدت قيامه وركعته، واعتداله بعد الركعة، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء".

وأخرجه أيضًا الإِمام أحمد في "مسنده" (٤) من طريق عفان، قال: حدثنا أبو عوانة ولفظه كحديث مسلم.

فيستدل بهذه الأحاديث على أن ما أخرجه أبو داود من لفظ أبي كامل وقع فيه الغلط والتصحيف، فإن كلهم ذكروا الجلسة بين التسليم والانصراف، وقال أبو كامل: وسجدته ما بين التسليم والانصراف، فهذا غلط فيه، وإن حمله بعض الشراح على سجدة السهو، وكان في أصل الرواية: وسجدته وجلسته ما بين التسليم والانصراف فسقط منه لفظ: "فجلسته".

وكذلك إدخال الكاف على ركعته وسجدته، وكذلك ذكر سجدته بعد


(١) وفي نسخة: "قريب".
(٢) "صحيح مسلم" (٤٧١).
(٣) "سنن النسائي" (١٣٣٢).
(٤) "مسند أحمد" (٤/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>