للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرَدَّ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقَالَ: فَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ"، ثُمَّ قَالَ (١): "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ (٢) فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، فَعَلِّمْنِي (٣).

===

(فرد (٤) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه السلام وقال: فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل) (٥) أي صلاة كاملة أو صحيحة (فرجع الرجل) أي إلى موضعه الذي صلَّى فيه (فصلى) مرة ثانية (كما كان صلَّى) في المرة الأولى (ثم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) بعد ما صلَّى ثانيًا (فسلم (٦) عليه فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وعليك السلام، ثم قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ارجع فصل فإنك لم تصل) أي صلاة كاملة أو صحيحة، قال ابن الملك: النفي في قوله: لم تصل نفي لكمال الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد، ونفي لجوازها عند أبي يوسف.

قلت: وكذلك عند (٧) الشافعي، لكن تقريره على صلاته كرات يؤيد كونه نفي الكمال لا الصحة، فإنه يلزم منه أيضًا الأمر بعبادة فاسدة مرات.

(حتى فعل) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو الرجل (ذلك) أي الأمر بإعادة الصلاة أو تكرار الصلاة (ثلاث مرار، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني) فإن قيل: لم سكت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تعليمه أولًا حتى افتقر إلى


(١) زاد في نسخة: "له".
(٢) وفي نسخة: "مرات".
(٣) وفي نسخة: "علمني".
(٤) هذا يرد على من قال: إنه عليه السلام لم يرد عليه, لأن الموعظة أهم من الرد، وقال آخرون: يجوز ترك الرد تأديبًا، "ابن رسلان". (ش).
(٥) فيه أن الصلاة الفاسدة لا تسمى صلاة، "ابن رسلان". (ش).
(٦) فيه تكرار السلام إذا ولى ظهره، وإن لم يخرج من المجلس، "ابن رسلان". (ش).
(٧) واعتذر عن الشافعية ابن رسلان إنما فعل عليه السلام ذلك؛ لأن التعليم بعده أوقع. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>