للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٩ - حَدَّثَنَا مُؤمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ، عن أَبِيهِ، عن عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قالَ: "إِذَا أَنْتَ قُمْتَ في صَلَاتِكَ فَكبِّرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اقْرَأ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ" - وَقَالَ فِيهِ: - "فَإِذَا جَلَسْتَ في وَسَطِ الصَّلَاةِ، فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ تَشَهَّدْ، ثُمَّ إِذَا قُمْتَ، فَمِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ". [خزيمة ٥٩٧، ٦٣٨ - وانظر تخريج الحديث السابق]

===

قدمك اليمنى، وهو الافتراش المسنون عندنا في مطلق القعدات، وقال ابن حجر: أي تنصب رجلك اليمنى كما بينه بقية الأحاديث السابقة، ومن ثم كان الافتراش بين السجدتين أفضل من الإقعاء المسنون بينهما كما مر, لأن ذلك هو الأكثر من أحواله عليه السلام، انتهى.

وفيه أن الأولى أن يحمل الأكثر على أنه المسنون، وغيره إما لعذر أو لبيان الجواز، وهذا الحديث يدل على فرضية الفاتحة، وشيئًا من غير الفاتحة، فباعتبار فرضية الفاتحة حجة على الحنفية، وقد مضى الجواب عنهم، وباعتبار فرضية ما زاد على الفاتحة حجة على الشافعية.

٨٥٩ - (حدثنا مؤمل بن هشام، نا إسماعيل) بن علية، (عن محمد بن إسحاق، حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع، عن أبيه) أي يحيى بن خلاد (عن عمه) أي يروي يحيى عن عمه (رفاعة بن رافع عن النبي- صلى الله عليه وسلم - بهذه القصة، قال: إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل، ثم اقرأ ما تيسَّر عليك من القرآن، وقال) محمد بن إسحاق (فيه: فإذا جلست في وسط الصلاة) أي القعدة الأولى للتشهد، (فاطمئن وافترش فخذك اليسرى) ثم اقعد عليها، وانصب رجلك اليمنى (ثم تشهد) أي اقرأ التحيات لله إلى آخر الشهادتين، (ثم إذا قمت) من القعدة الأولى إلى الشفعة الثانية (فمثل ذلك) أي: فافعل مثل ذلك، (حتى تفرغ من صلاتك).

<<  <  ج: ص:  >  >>