للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَسَمِعَ ذَلِكَ فَقَالَ: "أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ،

===

قال العيني في "شرحه (١) على البخاري": وهذا القول وقع منهما من غير قصد، أو وقع بطريق التعجب أو بطريق الاستفسار عن هذا الفعل، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: "ألم تعلموا" ... إلخ، ولم يقولا هذا القول بطريق الاستهزاء والاستخفاف, لأن الصحابة براء من هذا، انتهى.

وإن كان صدر منهما وهما لم يسلما إلى ذلك الوقت أو من غيرهما من بعض القوم من الكفار، فيكون صدوره على وجه الطعن والاعتراض.

(فسمع) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ذلك) أي قولهم (فقال: ألم تعلموا) وفي رواية لأحمد: فجاءنا فقال: "أو ما علمتم وفي رواية له: "ويحك أما علمت"، وكذلك في رواية ابن ماجه، (ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ (٢) وفي رواية لأحمد، وكذا في رواية النسائي وابن ماجه: "ما أصاب صاحب بني إسرائيل" (كانوا) أي بنو إسرائيل (إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم) وفي رواية لأحمد: "كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض"، وهكذا في النسائي، وفي أخرى له: "كان الرجل منهم إذا أصابه شيء من البول".

والظاهر (٣) أن المراد من الذي يصيبه البول هو الثوب وغيره، لا الجلد، ويكون معنى الحديث الذي وقع في أبي داود: "وكانوا إذا أصابهم"، أي أصاب ثوبهم، بحذف المضاف، يعني: ما كان يجوز لهم أن يطهِّروا أثوابهم بالماء، وكان التطهير في شرعهم بقطع المتنجس , وأما قطع


(١) "عمدة القاري" (٢/ ٦٢٧).
(٢) هو يعقوب، وخمسة من الأنبياء لهم اسمان. "ابن رسلان". (ش).
(٣) وإليه يظهر ميل الحافظ. (ش) [انظر: "فتح الباري" (١/ ٣٣٠)].

<<  <  ج: ص:  >  >>