للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَنَهَاهُمْ، فَعُذّبَ في قَبْرِهِ". [ن ٣٠، جه ٣٠٩ - ٣٤٦، حم ٤/ ١٩٦]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَنْصُورٌ: عن أَبِي وَائِلٍ، عن أَبِي مُوسَى، في هذا الْحَدِيثِ قَالَ: "جِلْدَ أَحَدِهِمْ",

===

الجلد من النجاسة، فقال الشارح: لو صح حمله على ظاهره ليؤدي إلى قطع كل أجسادهم، إذ هذا أمر عادي متكرر الوقوع، ولا أراه تعالى يكلف عباده بمثله، وهو أرحم الراحمين، فتكليف القتل أسهل شيء كلفوه.

(فنهاهم) أي صاحب بني إسرائيل، (فعُذّب في قبره) ومحصل جوابه - صلى الله عليه وسلم - أن ما فعلته من البول جالسًا لأَجل التنزه من البول، أو التستر بالدَّرَقة أمر شرعيّ، كما كان قطع المتنجس بالبول في بني إسرائيل أمرًا شرعيًا، فكما عُذّب الناهي عن الأمر الشرعي الذي هو القطع، كذلك الطاعن فينا على الأمر الشرعي ناه عنه، فيستحق العذاب.

والعجب من العيني، فإنه قال في "شرحه على البخاري" (١): وأراد بصاحب بني إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام، فإن قلت: كيف يترتب قوله: "فعذب" على قوله: "فنهاهم قلت: فيه حذف، تقديره: فنهاهم عن إصابة البول ولم ينتهوا فعذب الله تعالى، انتهى.

(قال أبو داود: قال منصور: عن أبي وائل)، هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: مخضرم، مولده سنة إحدى من الهجرة، ثقة، لا يسأل عن مثله، مات بعد الجماجم سنة ٨٢ هـ، وقيل: في خلافة عمر بن عبد العزيز، (عن أبي موسى، في هذا الحديث) أي حديث عبد الرحمن بن حسنة في قصة صاحب بني إسرائيل (قال) أي أبو موسى: (جلد أحدهم) وهكذا في "صحيح مسلم" برواية جرير عن منصور عن أبي


(١) "عمدة القاري" (٢/ ٦٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>