للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عن مَخْرَمَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الزُّرَقِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا". [م ٥٤٣، حم ٥/ ٣١٠]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَسْمَعْ مَخْرَمَةُ مِنْ أَبِيهِ (١) إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا.

===

وقال الخطابي (٢): يشبه أن تكون الصبية قد ألفته، فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته، فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها، وقال في "البدائع" (٣): ثم هذا الصنيع لم يكره منه - صلى الله عليه وسلم -, لأنه كان محتاجًا إلى ذلك لعدم من يحفظها، أو لبيانه الشرع بالفعل أن هذا غير موجب فساد الصلاة، ومثل هذا في زماننا أيضًا لا يكره لواحدٍ منا لو فعل ذلك عند الحاجة، أما بدون الحاجة فمكروه.

٩١٩ - (حدثنا محمد بن سلمة المرادي، نا ابن وهب، عن مخرمة) بن بكير بن عبد الله بن الأشج المدني، (عن أبيه) بكير، (عن عمرو بن سليم الزرقي قال: سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه، فإذا سجد) أي أراد السجود (وضعها) أي أمامة على الأرض.

(قال أبو داود: لم يسمع مخرمة من أبيه) بكير (إلَّا حديثًا واحدًا)


= لحديث الباب، وروى أشهب وغيره عن مالك أنه كان لضرورة, لأنه لم يجد من يكفيها، وقال بعضهم: لو تركها لشغلته أكثر بما شغل بحملها، وقال القرطبي: منسوخ، وكذا في "الدر المختار"، ورجح الشامي (٢/ ٥١٢) أن الفعل لبيان الجواز، فلم يبق مكروهًا في حقه عليه السلام، ويكره في حقنا، وذكر في "حاشية البخاري" الأجوبة عن هذا الحديث، وكذا في "حاشية الزيلعي" على "الكنز". (ش).
(١) زاد في نسخة: "شيئًا".
(٢) انظر: "معالم السنن" (١/ ٣١٥).
(٣) (١/ ٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>