للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا (١). قَالَ: حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ قَامَ، أَخَذَهَا فَرَدَّهَا في مَكَانِهَا، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ في كلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ - صلى الله عليه وسلم - ". [انظر سابقه]

٩٢١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عن (٢) يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ في الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ". [ت ٣٩٥، ن ١٢٠٢، جه ١٢٤٥، دي ١٥٠٤، حم ٢/ ٢٣٣، ق ٣/ ١٢٨، ك ١/ ٢٥٦، حب ٢٣٥١]

===

(قال) أبو قتادة: (فكبر) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للتحريمة (فكبرنا. قال) أبو قتادة: (حتى إذا أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يركع أخذها فوضعها) أي عن عنقه على الأرض (ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام، أخذها فردها في مكانها) أي على عنقه، في العبارة تقديم وتأخير، وأصلها حتى إذا فرغ من سجوده أخذها فردها في مكانها ثم قام (فما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع بها ذلك) أي حملها على عنقه إذا قام، ووضعها عند الركوع والسجود، (في كل ركعة حتى فرغ من صلاته - صلى الله عليه وسلم -).

٩٢١ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم) بمعجمتين كزمزم (ابن جوس) بفتح الجيم في آخره مهملة (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقتلوا الأسودين) هو من باب التغليب (في الصلاة: الحية والعقرب).


(١) وفي نسخة: "وكبرنا".
(٢) وفي نسحة: "حدثنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>