للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الشوكاني في "النيل" (١): والحديث (٢) يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهية، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي، وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك منهم إبراهيم النخعي، وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن قتادة قال: إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها.

واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ حد الفعل الكثير بحديث: "إن في الصلاة لشغلًا"، وبحديث: "اسكنوا في الصلاة"، ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص، فلا يعارضه ما ذكروه، انتهى ملخصًا.

وقال أيضًا: قال في "شرح السنة": وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير ونحوها، وقال في "البدائع" (٣): وقتل الحية والعقرب في الصلاة لا يفسدها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة"، وروي أن عقربًا لدغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة فوضع عليه نعله وغمزه حتى قتله , فلما فرغ من صلاته قال: "لعن الله العقرب لا تبالي نبيًا ولا غيره" أو قال: "مصليًا أو غيره"، وبه تبين أنه لا يكره, لأنه - صلى الله عليه وسلم - ما كان ليفعل المكروه خصوصًا في الصلاة , ولأنه يحتاج إليه لدفع الأذى , فكان موضع الضرورة , هذا إذا أمكنه قتل الحية بضربة واحدة كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العقرب.

وأما إذا احتاج إلى معالجة وضربات فسدت صلاته كما إذا قاتل في صلاته؛ لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة.


(١) (٢/ ٣٩٦).
(٢) نقل ابن قدامة إجماع الأربعة على جوازه، وحمله الشافعية على الفعل القليل، كما في "ابن رسلان"، وقال الشوكاني (٢/ ٣٩٦): فحديث البيهقي: كفاك ضربة، لا يدل على التقييد، وقال ابن العربي (٢/ ١٨١): يقتلها إن كان يسيرًا، وإلَّا فيستأنف الصلاة، ورجح في "الدر المختار" عدم الفساد، وقال: يباح قطع الصلاة لقتلها. [انظر: "رد المحتار" (٢/ ٥١٣)]. (ش).
(٣) (١/ ٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>