للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبَانُ، نَا عَاصِمٌ، عن أَبِي وَائِلٍ، عن عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ في الصَّلَاةِ وَنَأمُرُ بِحَاجَتِنَا،

===

هاجر إلى الحبشة ثم بلغهم أن المشركين أسلموا، فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلك، واشتد الأذى عليهم، فخرجوا إليها أيضًا، فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى، وكان ابن مسعود مع الفريقين.

واختلف في مراده بقوله: "فلما رجعنا" هل أراد الرجوع الأول أو الثاني؟ فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول، وقالوا: كان تحريم الكلام بمكة، وحملوا حديث زيد بن أرقم على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ، وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم، ثم تنزل الآية بوفقه، وجنح آخرون إلى الترجيح فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه.

وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني، وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يتجهز إلى بدر، وإلى هذا الجمع نحا الخطابي، ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم المتقدمة، فإنها ظاهرة في أن كلًا من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (١)، والآية مدنية بالاتفاق، انتهى ملخصًا.

٩٢٤ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبان (٢)، نا عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله) بن مسعود (قال: كنا نسلم في الصلاة) أي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو يسلم بعضنا على بعض (ونأمر بحاجتنا) والظاهر أن المراد بالحاجة الحاجة المتعلقة بالصلاة، كما وقع في حديث أبي أمامة عند الطبراني (٣) في قصة معاذ قال: كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته، فيقضي ثم يدخل معهم، حتى جاء معاذ، الحديث.


(١) سورة البقرة: الآية ٢٣٨.
(٢) الأفصح في عدم الصرف. "ابن رسلان". (ش).
(٣) "المعجم الكبير" (٨/ ٢١٠) رقم (٧٨٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>