للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وبما روي عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعطس بعض القوم، فقلت: يرحمك الله، الحديث، وفي آخره: ولكن قال: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن" (١)، فما لا يصلح في الصلاة فمباشرته مفسد للصلاة كالأكل والشرب ونحو ذلك.

وحديث ذي اليدين محمول على الحالة التي كان يباح فيها التكلم في الصلاة، وهي ابتداء الإِسلام بدليل أن ذا اليدين وأبا بكر وعمر -رضي الله عنهم- تكلموا في الصلاة عامدين، ولم يأمرهم بالاستقبال، مع أن كلام العمد مفسد للصلاة بالإجماع.

والرفع المذكور في الحديث محمول على رفع الإثم والعقاب لا الحكم، فإن الله عزَّ وَجَلَّ أوجب في قتل الخطأ الكفارة.

والاعتبار بسلام الناسي غير سديد، فإن الصلاة تبقى مع سلام العمد في الجملة، وهو قوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والنسيان دون العمد، فجاز أن تبقى مع النسيان في كل الأحوال.

وفقهه أن السلام بنفسه غير مضاد للصلاة لما فيه من معنى الدعاء، إلَّا أنه إذا قصد به الخروج في أوان الخروج جعل سببًا للخروج شرعًا، فإذا كان ناسيًا وبقي عليه شيء من الصلاة لم يكن السلام موجودًا في أوانه، فلم يجعل سببًا للخروج، بخلاف الكلام فإنه مضاد للصلاة، كذا قال في "البدائع" (٢).

ثم اعلم أن قوله: "فلما رجعنا من عند النجاشي" يحتمل أن يكون المراد من الرجوع الرجوع إلى مكة أو المدينة، قال الحافظ (٣): إن بعض المسلمين


(١) سيأتي تخريجه تحت حديث رقم (٩٣١).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٣٧ - ٥٣٨).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>