للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّهُ قَالَ: "مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُصلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِشَارَةً. قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا (١) قَالَ: إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ". وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ. [ت ٣٦٧، حم ٢/ ٣٣٢، ن ١١٨٦، حب ٢٢٥٩، ق ٢/ ٢٥٩]

===

(أنه قال: مررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو (٢) يصلي فسلمت عليه، فرد إشارة، قال) أي ليث، كما هو مصرح في رواية الطحاوي والدارمي، ولفظهما: قال ليث: وأحسبه قال بأصبعه، فإرجاع الضمير إلى نابل كما فعل صاحب "عون المعبود" (٣) مبني على قلة التتبع، وكذلك إرجاع الضمير إلى ابن عمر في قوله: ولا أعلمه إلَّا قال، فإن مرجع هذين الضميرين بكير لا ابن عمر.

(ولا أعلمه) أي لا أظن شيخي بكيرًا (إلَّا قال: إشارةً بأصبعه) أي أظن أنه زاد لفظ بأصبعه (وهذا لفظ حديث قتيبة).

فإن قلت: إن هذا الحديث يدل على جواز رد السلام بالإشارة في الصلاة، والحديث المتقدم يدل على تأخيره إلى الفراغ من الصلاة.

قلت: الحديث الأول محمول على الأولوية، وأما الثاني فعلى تعليم الجواز، قال في "الدر المختار" (٤): ورد السلام ولو سهوًا بلسانه لا بيده بل يكره على المعتمد، وقال في "الشامي": وصرَّح في "المنية" بأنه مكروه (٥) أي تنزيهًا،


(١) وفي نسخة: "قال إلَّا".
(٢) وهل يسلم على من يصلي؟ قال أحمد: نعم، وكرهه إسحاق وغيره، كذا في "المغني" (٢/ ٤٦١)، وقال ابن رسلان: مذهب الشافعي أنه لا يسلم عليه، ولو سلم لا يستحق جوابًا، وعن مالك روايتان: إحداهما: الكراهة، والثانية: الجواز، ومكروه عندنا كما في "الدر المختار". [انظر: "رد المحتار" (٢/ ٤٥٠)]. (ش).
(٣) انظر: (٣/ ١٩٤).
(٤) انظر: "رد المحتار" (٢/ ٤٥٠).
(٥) خلافًا للثلاثة كما في "المغني" (٢/ ٤٦٠) إذ قالوا: يرد باليد، وقال ابن رسلان: وعند الشافعي والجماهير يستحب أن يرد باليد، وقال بعضهم: بعد الصلاة، وبه قال الثوري وغيره، وبسط صاحب "البدائع" الكراهة باليد أيضًا. [انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٥٤٥)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>