(٢) وهل يسلم على من يصلي؟ قال أحمد: نعم، وكرهه إسحاق وغيره، كذا في "المغني" (٢/ ٤٦١)، وقال ابن رسلان: مذهب الشافعي أنه لا يسلم عليه، ولو سلم لا يستحق جوابًا، وعن مالك روايتان: إحداهما: الكراهة، والثانية: الجواز، ومكروه عندنا كما في "الدر المختار". [انظر: "رد المحتار" (٢/ ٤٥٠)]. (ش). (٣) انظر: (٣/ ١٩٤). (٤) انظر: "رد المحتار" (٢/ ٤٥٠). (٥) خلافًا للثلاثة كما في "المغني" (٢/ ٤٦٠) إذ قالوا: يرد باليد، وقال ابن رسلان: وعند الشافعي والجماهير يستحب أن يرد باليد، وقال بعضهم: بعد الصلاة، وبه قال الثوري وغيره، وبسط صاحب "البدائع" الكراهة باليد أيضًا. [انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٥٤٥)]. (ش).