للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا لِى رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ؟ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِى صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ, فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ, وَإِنَّمَا (١) التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ». [خ ١٢١٨، م ٤٢١، ن ٧٨٤، حم ٥/ ٣٣١]

===

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح؟ ) أي التصفيق (من نابه) (٢) أي عرض له (شيء في صلاته) فيريد أن يعلمه الإِمام (فليسبح) (٣) أي فليقل: سبحان الله (فإنه إذا سبَّح التفت إليه) ضبطه صاحب "العون" بصيغة المجهول، وهكذا سياق مسلم (٤) في "صحيحه"، ولفظ البخاري: "من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلَّا التفت".

(وإنما التصفيح للنساء) لأنهن مأمورات بخفض صوتهن لأجل الفتنة، وفي نسخة: قال أبو داود: وهذا في الفريضة، قال النووي (٥): وفيه جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة لهم، وهذا هو الصحيح من مذهبنا.

وقال في "الدر المختار" (٦): وكذا يجوز له أن يستخلف إذا حصر عن قراءة قدر المفروض؛ لحديث أبي بكر الصديق، فإنه لما أحس بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حصر بالقراءة فتأخر، فتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأتم الصلاة، فلو لم يكن جائزًا لما فعله "بدائع".


(١) وفي نسخة: "فإنما".
(٢) عمومه حجة للإمام مالك في أن الرجال والنساء يسبحون. (ش).
(٣) بعمومه استدل القسطلاني (٢/ ٣٧١) على أن الذكر في الجواب لا يفسد الصلاة خلافًا لأبي حنيفة ومحمد، قلت: لعله يختص بغير كاف الخطاب، كما تقدم في "باب تشميت العاطس". (ش).
(٤) وهكذا في لفظ للبخاري. (ش).
(٥) "شرح صحيح مسلم" (٢/ ٣٨٢).
(٦) (٢/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>