للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ, أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَبِى حَازِمٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ, فَبَلَغَ ذَلِكَ (١) النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-, فَأَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ, فَقَالَ لِبِلَالٍ: «إِنْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» , فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ, ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ. قَالَ فِى آخِرِهِ: «إِذَا نَابَكُمْ شَىْءٌ فِى الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ». [خ ٧١٩٠، ن ٧٩٣، حم ٥/ ٣٣٢]

٩٤٢ - حَدَّثَنَا محمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نَا الْوَليدُ، عن عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ

===

٩٤١ - (حدثنا عمرو بن عون، أنا حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك) أي خبر القتال (النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال) رسول الله (لبلال) مؤذن مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس) أي يؤمهم (فلما حضرت العصر) أي وقت صلاته (أذن بلال ثم أقام، ثم أمر أبا بكر فتقدم) لأنه لم يرجع النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(قال) حماد بن زيد (في آخره) أي في آخر هذا الحديث: (إذا نابكم شيء

في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء).

والغرض من إيراد هذا الحديث بهذا الطريق بيان الاختلاف بين لفظ مالك وحماد بن زيد في قصة تسبيح الرجال وتصفيح النساء بأن في لفظ حماد بن زيد ورد التسبيح والتصفيح بلفظ الأمر، وهذا يرد قول من قال: إن ما وقع في قوله: إنما التصفيح للنساء، إنما هو بطريق الذم.

٩٤٢ - (حدثنا محمود بن خالد) السلمي الدمشقي، (نا الوليد) بن مسلم القرشي، (عن عيسى بن أيوب) القيني الأزدي، أبو هاشم الدمشقي، روى له


(١) وفي نسخة: "ذاك".

<<  <  ج: ص:  >  >>