للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَغْبَرُ، وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصًا في صَلَاتِهِ، فَقُلْنَا (١) بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا! فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا في مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ". [ق ٢/ ٢٨٨، ك ١/ ٢٦٤]

===

والتابعون، فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين، وإن أريد بالخز ما هو المعروف الآن فهو حرام, لأن جميعه من الإبريسم، وعليه يحمل حديث: "قوم يستحلون الخز والحرير".

(أغبر) وهو ما يكون على لون الغبار (وإذا هو معتمد على عصًا في صلاته، فقلنا بعد أن سلمنا) أي لما فرغ من صلاته سلمنا عليه، فتكلمنا في أمر الاعتماد على عصا في الصلاة، وسألناه.

(فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أسن) أي صار كبير السنن (وحمل اللحم) أي كثر لحمه، وهذا اللفظ صريح في كثرة اللحم له لأجل أكبر السنن، وقد جاء في صفته بادن متماسك، أي ضخم يمسك بعض أعضائه بعضًا، وقد قالت عائشة -رضي الله عنها -: فلما أسن وأخذ اللحم، فقول بعض العلماء: إن السمن وكثرة اللحم لم يكن من وصفه غير موجه.

(اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه) أي شيئًا يعتمد عليه في مصلاه، والظاهر أن اتخاذ العمود كان في نوافل التهجد, لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يطيل القراءة فيها، والاتكاء على العصا في الصلاة مكروه في الفرض دون النفل.

قال الطحطاوي في حاشيته على "مراقي الفلاح" (٢): ولا شك في كراهة الاتكاء في الفرض بغير ضرورة، كما صرحوا به، لا في النفل مطلقًا على الأصح كما في "المجتبى".

وقال الشوكاني في "النيل" (٣): حديث أم قيس يدل على جواز الاعتماد


(١) وفي نسخة: "فقلنا له".
(٢) (ص ٢٨٢).
(٣) (٢/ ٨٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>