للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ, حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ, عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ, عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ بِىَ النَّاصُورُ (١)

===

وهو حمل متجه، ويمكن أن يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر أولًا بتنصيف أجر المصلي قاعدًا في الفرض، ثم أخبر بتمام أجره رحمة منه وفضلاً.

وأما قول الحنفية وغيرهم بعدم جواز التطوع مضطجعًا (٢) , لأن القعود شكل من أشكال الصلاة، فتجوز قاعدًا بخلاف الاضطجاع، فإنه ليس من أشكال الصلاة، فلا تجوز مضطجعًا على خلاف هذا الحديث، فإنه مبني على أن هذا القول مبناه على القياس، وأما الاستحسان بدليل هذا الحديث، فمقتضاه الجواز، وإذا تعارض الاستحسان والقياس يرجح الاستحسان كما هو مصرح في الأصول.

٩٥٢ - (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة) أي عبد الله، (عن عمران بن حصين قال: كان بي الناصور) بالنون والصاد المهملة، وفي نسخة على الحاشية: الباسور بالباء الموحدة والسين المهملة، ويؤيد الثاني ما في البخاري: "قال: كان بي بواسير"، وفي رواية له: "وكان مبسورًا"، والباسور بالموحدة جمعه


= فتجشموا القيام، أي تكلفوه على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل. كذا في "الأوجز" (٣/ ٧٤). (ش).
(١) وفي نسخة: "الباسور".
(٢) قال ابن رسلان: زعم السهيلي أن الخطابي وابن عبد البر قالا: أجمعت الأمة على المنع من ذلك. انتهى. والأصح عند الشافعية أن للقادر النفل مضطجعًا هذا الحديث، ونقله الترمذي عن الحسن. والقول الثاني أنه لا يجوز، وبسطه. وكذا قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٨٨)، وقال: حكى العياض فيه خلافًا للمالكية، وأجاب السندي على البخاري بأن الحديث لا تعلق له بالصحة وعدمها، بل غرضه بيان القاعدة، وقولهم: إن المعذور لا ينقص أجره ممنوع، إلى آخر ما قاله. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>