للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا, فَقَالَ: «صَلَاتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا, وَصَلَاتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ (١) مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا, وَصَلَاتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا». [خ ١١١٥، ت ٣٧١، ن ١٦٦٠، جه ١٢٣١، حم ٤/ ٤٣٣، خزيمة ١٢٣٦، حب ٢٥١٣]

===

٩٥١ - (حدثنا مسدد، نا يحيى) القطان، (عن حسين) بن ذكوان (المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (صلاته قائمًا أفضل (٢) من صلاته قاعدًا، وصلاته قاعدًا على النصف من صلاته قائمًا، وصلاته نائمًا) أي مضطجحًا (على النصف من صلاته قاعدًا).

قال الحافظ (٣): سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، بل الرجل والمرأة في ذلك سواء، وقد تقدم البحث فيه فيما تقدم قريبًا، قلت: ويمكن أن يحمل الحكم بتنصيف الأجر قاعدًا على الفرض أيضًا.

قال الحافظ (٤) نقلًا عن الخطابي: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبًا في القيام مع جواز (٥) قعوده، انتهى،


(١) وفي نسخة: "نصف".
(٢) لعله قال: هذا قبل أن يوحى إليه أنه على النصف منه. "ابن رسلان". (ش).
(٣) " فتح الباري" (٢/ ٥٨٦).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٥٨٥).
(٥) ويؤيد ذلك ما في "الزرقاني" عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أصابت الحمى الصحابة حتى جهدوا مرضًا حتى ما كانوا يصلون إلَّا وهم قعود، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يصلون كذلك فقال: اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم =

<<  <  ج: ص:  >  >>