للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كصلاتي (١) قائمًا، فهذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له كما خص لأشياء (٢) معروفة.

ولكن يشكل هذا بما سيأتي في رواية عمران بن حصين من قوله: وصلاته نائمًا على النصف من صلاته قاعدًا، فإنه يقتضي أن يكون هذا الحكم لغير المعذور، والصلاة النافلة مضطجعًا لا تجوز عند الأئمة.

قال الخطابي (٣): كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع يعني للقادر، لكن قوله: "من صلَّى نائمًا" يفسده, لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد, لأني ما أحفظ عن أحد (٤) من أهل العلم أنه رخص في ذلك، قال: فإن صحت هذه الرواية ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسًا منه للمضطجع على القاعد، كما يتطوع المسافر على راحلته، فالتطوع للقادر على القعود مضطجعًا جائز بهذا الحديث، قاله الحافظ (٥).

وقال الشامي (٦): قوله: لا مضطجعًا، وكذا لو شرع منحنيًا قريبًا من الركوع لا يصح "بحر"، وما ذكره من عدم صحة التنفل مضطجعًا عندنا بدون عذر، نقله في "البحر" عن الأكمل في شرحه على "المشارق"، وصرَّح به في "النتف"، وقال الكمال في "الفتح": لا أعلم الجواز في مذهبنا، وإنما يسوغ في الفرض حالة العجز عن القعود، لكن ذكر في "الإمداد": أن في "المعراج" إشارة إلى أن في الجواز خلافًا عندنا كما عند الشافعية، انتهى.


(١) ووجهه أن النوافل كانت فريضة عليه أي في الأجور. (ش).
(٢) واختاره ابن رسلان تبعًا للنووي، وقال عياض: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين حطمه الناس فصار معذورًا، وردَّه النووي لأنه لا تخصيص بعد، قلت: ويحتمل عندي أن أكثر النوافل كانت واجبة عليه - صلى الله عليه وسلم -. (ش).
(٣) انظر: "معالم السنن" (١/ ٣٢٦).
(٤) وسيأتي عن الشافعية، فتأمل. (ش).
(٥) "فتح الباري" (٢/ ٥٨٥).
(٦) "رد المحتار" (٢/ ٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>