للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ, حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ فِى شَىْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا قَطُّ, حَتَّى دَخَلَ فِى السِّنِّ, فَكَانَ يَجْلِسُ فِيهَا, فَيَقْرَأُ حَتَّى إِذَا بَقِىَ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ (١) آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ". [خ ١١١٨، م ٧٣١، ن ١٦٤٦، جه ١٢٢٧]

===

٩٥٣ - (حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس) الكوفي التميمي اليربوعي، ثقة حافظ، (نا زهير، نا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة) -رضي الله عنها- (قالت: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ) أي القرآن (في شيء من صلاة الليل جالسًا قط) قال في القاموس: وما رأيته قَطُّ، ويضم ويخففان، وقَطٍّ مشددة مجرورة بمعنى الدهر، مخصوص بالماضي، أي فيما مضى من الزمان، أو فيما انقطع من عمري، انتهى، ثم قال: وإذا أردتَ بِقَطْ الزمانَ، فمرتفع أبدًا غيرُ مُنَوَّنٍ: ما رأيت مثلَه قَط.

(حتى دخل في السن) أي دخل في الشيب (فكان) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يجلس فيها) أي في صلاة الليل (فيقرأ) أي القرآن جالسًا (حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آية قام (٢) فقرأها) أي الآيات الباقية (ثم سجد) أي ثم ركع ثم سجد، ويدل عليه رواية البخاري، ولفظها: "حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم يركع"، وفي أخرى له: "فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد".


(١) وفي نسخة: "أربعين أو ثلاثين"، وفي نسخة: "بَقَّى أربعين أو ثلاثين".
(٢) فيه جواز الانتقال من الجلوس إلى القيام، وبالعكس، وبكليهما قال جمهور الفقهاء: مالك والشافعي وأبو حنيفة، وكره أبو يوسف ومحمد القعود لمن افتتح قائمًا "ابن رسلان"، وحكى الطحاوي عن قوم كراهة عكسه كما سيأتي.
قال المناوي في "شرح الشمائل" (٢/ ٧٩): فيه أن من انتقل للقيام لا يقرأ حال نهوضه بخلاف عكسه، فيقرأ حال الهوي، وبه صرَّح الشافعية في فرض المعذور، ويجوز في النفل حال النهوض والهوي، لكن الأفضل القراءة هاويًا لا ناهضًا، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>