للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: "مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى. [ن ١١٥٧]

===

يومئذٍ وأنا حديث السنن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنَّة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك، فقال: إن رجلي لا تحملاني، وقد أخرجه مالك - رحمه الله- في "موطئه"، ولم يبين في هذا الحديث ما يصنع بعد ثني الرجل اليسرى، هل يجلس فوقها أو يتورك؟ وقد بين ذلك في رواية القاسم اللاحقة المخرجة في "الموطأ" أنه يجلس على وركه الأيسر لا فوقها, ولم يبين في حديث أبي داود.

ولفظ مالك هكذا: مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك، فتبين (١) من رواية القاسم ما أجمل في رواية ابنه عبد الرحمن.

٩٥٩ - (حدثنا ابن معاذ) أي عبيد الله، (نا عبد الوهاب) لعله الثقفي (قال: سمعت يحيى) أي ابن سعيد الأنصاري (قال: سمعت القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر (يقول: أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من سنَّة الصلاة (٢) أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى).


(١) قاله الزرقاني، وأنت خبير بأن هذا لا يصح أن يكون تفسيرًا له، كما في "الأوجز" (٢/ ٢١٦). (ش).
(٢) اختلف الأئمة في الأفضل للمتطوع القاعد، فعن مالك وأحمد التربع، وعن الشافعي والحنفية الافتراش، كما بسطته في "الأوجز" (٢/ ٢١٧)، واستدللت عليها بهذا الأثر فتأمل، ولم أره لأحد. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>