التشهد الآخر (قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته) أي: يتورك.
٩٦٥ - (حدثنا قتيبة، نا ابن لهيعة) أي عبد الله، (عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن حلحلة) بمهملتين بينهما لام ساكنة، الديلي بكسر الدال وسكون التحتانية، المدني، ثقة، (عن محمد بن عمرو) بن عطاء (العامري) القرشي المدني (قال: كنت في مجلسٍ بهذا الحديث) أي المتقدم.
(قال) أي ابن لهيعة أو محمد بن عمرو (فيه) أي في هذا الحديث: (فإذا قعد في الركعتين) أي في الجلسة الأولى (قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة) أي الركعة الرابعة وجلس في التشهد الآخر (أفضى) أي أوصل (بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه) أي رجليه (من ناحية واحدة) وهي الناحية اليمنى، وإطلاق الإخراج على التغليب, لأن المخرج في الحقيقة هو اليسرى لا غير، ذكره ابن حجر، "علي القاري" (١).
٩٦٦ - (حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم، نا أبو بدر، نا زهير أبو خيثمة، نا الحسن بن الحر، نا عيسى بن عبد الله بن مالك،