للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الْحَمِيدِ في (١) التَّوَرّكِ وَالرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ (٢).

===

عبد الحميد في التورك) أي في التشهد الآخر (والرفع إذا قام من ثنتين) فإن عبد الحميد ذكر التورك في التشهد الآخر ولم يذكره عيسى بن عبد الله، وكذلك ذكر عبد الحميد الرفع أي رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول، ولفظه: ثم إذا قام من الركعتين كبَّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وأما عيسى بن عبد الله فلم يذكره، ولفظه: حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير.

واعلم أن التورك الذي ورد في الأحاديث كيفيته مختلفة.

أولاها: ما وقع في حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عند أبي داود ولفظه: فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة.

وهذه هي التي قال بها الشافعي - رحمه الله تعالى- قال في كتاب "الأم" (٣): فإذا جلس في الرابعة أخرج رجليه معًا من تحته وأفضى بأليتيه إلى الأرض، انتهى، وعلى هذه الهيئة يكون الرجل اليمنى أيضًا مبسوطة على الأرض كاليسرى.

وثانيتها: ما وقع في رواية عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس أو عياش بن سهل عند أبي داود ولفظها: فتورك ونصب قدمه الأخرى، وهذا التورك هو الذي وقع في الجلسة التي بين السجدتين، ولم يقل به الإِمام الشافعي - رحمه الله تعالى-.

وهذه الهيئة وقعت في حديث قاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عند مالك، وكذا عند الطحاوي، ولفظها: فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، وقد أخذ بها الإِمام مالك - رحمه الله تعالى- في جميع الجلسات في الصلاة.


(١) وفي نسخة: "من".
(٢) وفي نسخة: "اثنتين".
(٣) (١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>