للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: "أَمَّا بَعْدُ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا كَانَ في وَسطِ الصَّلَاةِ أَوْ حِينَ انْقِضَائِهَا فَابْدَؤُوا قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ (١) الطيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ للهِ، ثُمَّ سَلِّمُوا عَنِ الْيَمِينِ، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارئكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ".

===

(عن سمرة بن جندب) بن هلال الفزاري، قال ابن سيرين: في رسالة سمرة إلى بنيه عِلْمٌ كَثِيْرٌ، وكان شديدًا على الخوارج فكانوا يطعنون عليه، وكان الحسن وابن سيرين يثنيان عليه، قال ابن عبد البر: سقط في قدر مملوءة ماءً حارًّا فكان ذلك تصديقًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - له ولأبي هريرة وأبي محذورة: آخركم موتًا في النار.

(أما بعد، أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان) أي المصلي (في وسط الصلاة) أي في الصلاة الرباعية أو الثلاثية (أو حين انقضائها) في جميع الصلوات من الثنائية والثلاثية والرباعية (فابدؤوا) أيها المصلون بالتشهد (قبل التسليم فقولوا: التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا عن اليمين) وفي نسخة: على اليمين، فعلى النسخة الأولى معناه عن الجهة اليمنى، وعلى النسخة الثانية على أهل اليمين، وترك ذكر الشمال اعتمادًا على فهم السامع، أو لبيان أن السلام الواحد يكفي للخروج من الصلاة.

(ثم سلموا على قارئكم) أي: إمامكم، "ثم" هاهنا لتراخي البيان، لا لتراخي الحكم؛ لأن الإِمام له ثلاث أحوال: إما أن يكون بين يديه أو في الجهة اليمنى أو في الجهة اليسرى، فإذا كان بين يديه فيسلم عليه في الحالتين: إذا سلم على أهل اليمين، وإذا سلم على أهل الشمال، وإذا كان في الجهة اليمنى فيسلم عليه أيضًا إذا سلم على أهل اليمين، وإذا كان في جهة الشمال فيسلم عليه أيضًا إذا سلم على أهل الشمال.

(وعلى أنفسكم) أي من المقتدين من أهل اليمين والشمال، وهذا يدل


(١) زاد في نسخة: "لله".

<<  <  ج: ص:  >  >>