للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال النووي (١): هذا دليل لما قاله بعض السلف (٢) أنه يستحب رفع الصوت بالذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال (٣) وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي - رحمه الله تعالى- هذا الحديث على أنه جهر وقتًا يسيرًا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائمًا، قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة، ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إمامًا، يريد أن يتعلم منه فيجهر، حتى يعلم أنه قد تعلم منه، ثم يُسِر، وحمل الحديث على هذا، انتهى (٤).

وقيل: محمول (٥) على ما كانوا يكبرون في أيام التشريق بمنى وغيره،


(١) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٩١).
(٢) قال بعضهم: لم أرَ أحدًا قال به، إلَّا ما ذكره ابن حبيب في "الواضحة"، كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر الصبح والعشاء ثلاث مرات، وهذا قديم من شأن الناس، وقال مالك: محدث، "ابن رسلان"، وقال ابن الهمام في النوافل: قيل: لم يعرف أحد من الفقهاء قاله، إلا ما ذكر بعضهم في البعوث والعساكر بعد الصبح والمغرب بثلاث تكبيرات عالية. [انظر: "فتح القدير" (١/ ٣٨٤)]. (ش).
(٣) وكذا قاله السيوطي في "زهر الربى على النسائي"، ونقل محشيه عن "اللمعات" له توجهات أخر، لكن قال الدردير: جاز التهليل والتسبيح الواقع بعد الصلوات من الجماعة لا المنفرد، انتهى [انظر: "الشرح الكبير" (٢/ ١٨٢)]. (ش).
(٤) وقيل: كان ابن عباس في أواخر الصفوف فلم يعرفه إلَّا به، وقيل: كان صغيرًا لا يحضر الجماعة. (ش).
(٥) والكلام في تكبير التشريق مبسوط جدًا، وللعلماء فيه اختلافات كثيرة، ذكر بعضها في "النيل" (٣/ ٣٥٤)، وقال ابن رشد في "البداية" (١/ ٢٢١): اتفقوا على التكبير في أدبار الصلوات في أيام الحج، واختلفوا في توقيته كثيرًا، فقيل: من صبح عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وبه قال سفيان وأحمد وأبو ثور، وقيل: من ظهر النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، وبه قال مالك والشافعي، وذكر ابن المنذر فيه عشرة أقوال، انتهى، وكذا قال النووي في "شرحه على مسلم" (٣/ ٤٤٧)، وراجع: "التفسير الكبير" (٥/ ١٦٤) و"الأوجز" (٨/ ٢٤٨)، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>