وهذا أوفق بمذهب الحنفية في كراهتهم الذكر بالجهر في ما عدا ما ورد، ولذا لا يوجبون قضاء تكبيرات العيد والتشريق.
١٠٠٣ - (حدثنا يحيى بن موسى البلخي، نا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، أنا عمرو بن دينار أنَّ أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره: أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن ابن عباس قال: كنت أعلم إذا انصرفوا) عن الصلاة (بذلك) متعلق بقوله: أعلم، أي برفع الأصوات بالذكر (وأسمعه) أي الصوت.
قال النووي (١): ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره.
قال مسلم في "صحيحه": قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره، وقال: لم أحدثك بهذا، قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك.
قال النووي: في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث به عنه ثقة، وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، قالوا: يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه أو قال: لا أحفظه أو لا أذكر أني حدثتك به ونحو ذلك،