للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: ثَنَا أَبَانُ، ثَنَا يَحْيَى، عن عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ ,

===

٣١ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا) أي مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل: (ثنا أبان) بن يزيد العطار، أبو يزيد البصري، ثقة، كان يرى القدر ولا يتكلم فيه، وقد ذكره ابن الجوزي في "الضعفاء"، مات في حدود سنة ١٦٠ هـ، (ثنا يحيى) بن أبي كثير.

(عن عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري السلمي، أبو إبراهيم، ويقال: أبو يحيى المدني، ثقة، مات سنة ٩٥ هـ، (عن أبيه) هو أبو قتادة الأنصاري السلمي، ولا يعلم في الصحابة من يكنى بهذه الكنية سواه، فارس (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اسمه على المشهور الحارث بن ربعي، بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة، المدني، شهد أحدًا وما بعدها , ولم يصح شهوده بدرًا، مات سنة ٥٤ هـ (٢)، وهو ابن سبعين سنة (٣).

(قال) أي أبو قتادة: (قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا بال أحدكم فلا يمسّ (٤) ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسَّح بيمينه)، قال العيني (٥): النهي فيه للتنزيه عند الجمهور خلافًا للظاهرية.


(١) وسيأتي وجه تلقيبه به في "باب من نام عن صلاة أو نسيها". (ش).
(٢) يخالفه ما في "الطحاوي" أنه قتل مع علي - رضي الله عنه -، وصلى عليه علي - رضي الله عنه -، وسيأتي مزيد بحث فيه في "باب رفع اليدين" تحت حديث أبي حميد الساعدي. (ش).
(٣) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٥/ ٦٨) رقم (٦١٧٤).
(٤) المس أعم من المسح، كذا في "ابن رسلان". والنهي للتنزيه عند الشافعية والتحريم عند الحنابلة والظاهرية، كذا في "المنهل" (١/ ١٢٠)، وبسط الكلام عليه صاحب "الغاية". (ش).
(٥) "عمدة القاري" (٢/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>