للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإِمَامُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِىَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ, فَإِنِ (١) اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ, وَيَسْجُدُ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ». [جه ١٢٠٨، حم ٤/ ٢٥٣، دي ١٥٠١]

===

الإِمام في الركعتين) بعد ما صلاهما في الثلاثية أو الرباعية، وفي معناه المنفرد (فإن ذكر) أنه نسي الجلوس والتشهد (قبل أن يستوي قائمًا فليجلس) سواء يكون إلى القيام أقرب أو إلى القعود، وهو ظاهر الرواية, واختاره ابن الهمام، ويؤيده الحديث، قاله علي القاري (٢).

وقال في "الدر المختار" (٣): سها عن القعود الأول من الفرض ولو عمليًّا، أما في النفل فيعود ما لم يقيد بالسجدة ثم تذكره عاد إليه وتشهد، ولا سهو عليه في الأصح ما لم يستقم قائمًا، في ظاهر المذهب وهو الأصح "فتح"، وإلَّا أي وإن استقام قائمًا لا يعود لاشتغاله بفرض القيام، وسجد للسهو لترك الواجب، انتهى.

قال الشامي في "رد المحتار": قوله: في ظاهر المذهب، مقابله ما في "الهداية": إن كان إلى القعود أقرب عاد ولا سهو عليه في الأصح، ولو إلى القيام فلا وعليه السهو، وهو مروي عن أبي يوسف، واختاره مشايخ بخارى وأصحاب المتون كـ "الكنز" وغيره، انتهى.

(فإن استوى قائمًا (٤) فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو) قال في "الدر


(١) في نسخة: "وإن".
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٣٠).
(٣) انظر: "رد المحتار" (٢/ ٦٦١).
(٤) وفي "المنهل" (٦/ ١٦٥): لا يرجع عند الجمهور بعد ما استوى قائمًا، فإن رجع بطلت صلاته في الصحيح عند الشافعية، والصحيح عند الحنفية، وقال الحنابلة: إن استتم قائمًا ولم يقرأ فعدم رجوعه أولى، فإن رجع لا تفسد, لأنه لم يتلبس بركن مقصود، والقيام ليس بركن مقصود، وقال المالكية: يرجع ما لم يفارق يديه وركبتيه الأرض، فإن رجع فالأصح عدم الفساد حتمًا ولو قرأ بعض الفاتحة، أما لو قرأ كلها ثم رجع يفسد. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>