للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ فِى كِتَابِى: عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِىِّ, إلَّا هَذَا الْحَدِيثُ.

===

المختار" (١): فلو عاد إلى القعود بعد ذلك تفسد صلاته لرفض الفرض لما ليس بفرض، وصححه الزيلعي، وقيل: لا تفسد لكنه يكون مسيئًا، ويسجد لتأخير الواجب، وهو الأشبه كما حققه الكمال، وهو الحق "بحر"، انتهى، وهذا عند الحنفية.

وقال المالكية: ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود وإلَّا فلا, ولا تبطل إن رجع، انتهى، كذا في "مختصر الخليل" (٢).

وقال الشوافع: والمسنون أي البعض المتروك عمدًا أو سهوًا لا يعود إليه بعد التلبس بغيره، كأن تذكر بعد انتصابه ترك التشهد الأول، أي يحرم عليه العود, لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه لسنة، فإن عاد عامدًا عالمًا بالتحريم بطلت صلاته, لأنه زاد قعودًا عمدًا، وإن عاد له ناسيًا أنه في الصلاة فلا تبطل لعذره، ويلزمه القيام عند تذكره، ولكنه يسجد للسهو, لأنه زاد جلوسًا في غير موضعه، وترك التشهد والجلوس في موضعه، كذا في "شرح الإقناع" (٣).

(قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلَّا هذا الحديث) كأنه إشارة إلى تضعيفه، وقد اختلف العلماء فيه، قال الحافظ في "التهذيب" (٤): قال ابن مهدي عن سفيان: ما رأيت أورع في الحديث منه، وقال ابن علية عن شعبة: جابر صدوق في الحديث.

وقال يحيى بن أبي بكير عن شعبة: كان جابرًا إذا قال: حدثنا أو سمعت


(١) انظر: "رد المحتار" (٢/ ٦٦٢).
(٢) (١/ ٣٣٨).
(٣) (٢/ ١٠٤).
(٤) (٢/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>