للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهَذَا فِيمَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ سَجَدُوا بَعْدَ مَا سَلَّمُوا.

===

بذلك، أما فتوى ابن عباس فقد أخرجه الطحاوي (١) بسنده عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس قال: سجدتا السهو بعد السلام، وأيضًا أخرج بسنده عن عطاء بن أبي رباح قال: صليت خلف ابن الزبير فسلم في الركعتين، فسبح القوم، فقام فأتم الصلاة، فلما سلم سجد سجدتين بعد السلام، قال عطاء: فانطلقت إلى ابن عباس، فذكرت له ما فعل ابن الزبير، فقال: أحسن وأصاب.

وأخرج الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢) عن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب وسلم في ركعتين، ونهض ليستلم الحجر، فسبح القوم، فقال: ما شأنكم؟ وصلى ما بقي، وسجد سجدتين، فذكر ذلك لابن عباس، فقال: ما أماط عن سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجال أحمد رجال الصحيح، انتهى.

وأما فتوى عمر بن عبد العزيز فقد أخرجها الطحاوي (٣) بسنده: قال الزهري: قلت لعمر بن عبد العزيز: السجود قبل السلام؟ فلم يأخذ به.

(قال أبو داود: وهذا) (٤) أي هذا الحكم وهو السجود بعد السلام (في) حق (من قام من ثنتين) أي من قام من الركعتين وسها عن القعود (ثم) أي بعد ما أتموا الصلاة (سجدوا) للسهو (بعد ما سلموا).


(١) "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٤١). وانظر أيضًا: "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ٣١١) رقم (٣٤٩٠).
(٢) (٢/ ٣٥٠) رقم (٢٩٠٨).
(٣) "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٤٢).
(٤) أي هذا المذكور من فتاوى الصحابة وآثارهم في حق من قام من ثنتين، فإنهم كلهم في هذه الصورة سجدوا بعد ما سلموا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>