للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ, عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِىِّ, عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ (١) دِينَارٍ». [ن ١٣٧٢، جه ١١٢٨، ك ١/ ٢٨٠، ق ٣/ ٢٤٨]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ، وَخَالَفَهُ في الإِسْنَادِ،

===

يحيى بن دينار، (نا قتادة) بن دِعامة، (عن قدامة بن وَبَرة) بموحدة وفتحات، العجلي البصري (العجيفي) بمضمومة، وفتح جيم، وسكون ياء، نسبة إلى عجيف بن ربيعة، قال أبو حاتم عن أحمد: لا يعرف، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة، وقال البخاري: لم يصح سماعه من سمرة، وقال ابن خزيمة في "صحيحه": لا أقف على سماع قتادة من قدامة، ولست أعرف قدامة بن وبرة بعدالة ولا جرح، وقال الذهبي: لا يعرف (٢).

(عن سمرة بن جندب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ترك الجمعة) أي صلاتها (من غير عذر فليتصدق بدينار) الأمر للندب (٣) لدفع إثم الترك، ويمكن أن يقال: إن المال محبوب بالطبع، فإذا خاف إخراج الدينار على ترك الصلاة لا يجسر عليه، بل يلتزمها, ولا بد من الاستغفار, لأن تركها من غير عذر كبيرة (فإن لم يجد) الدينار (فبنصف دينار) أي فليتصدق بنصف دينار.

(قال أبو داود: وهكذا رواه خالد بن قيس) بن رباح الأزدي الحُدَّانِي - بضم الحاء المهملة وتشديد الدال المهملة- البصري، صدوق يغرب (وخالفه) أي همامًا (في الإسناد) فإن خالد بن قيس رواه عن قتادة عن الحسن عن سمرة، فذكر الحسن بدل قدامة، قال في "الدرجات": أخرجه البيهقي (٤)، فقال: كذا قال، ولا أراه إلَّا واهمًا في إسناده لاتفاق رواة همام وسعيد بن بشير


(١) وفي نسخة: "فنصف".
(٢) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (٨/ ٣٦٦).
(٣) والصدقة تطفئ غضب الرب. (ش).
(٤) انظر: "السنن الكبرى" (٣/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>