للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَوَافَقَهُ في الْمَتْنِ.

١٠٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ،

===

وأيوب أبي العلاء على خلافه (ووافقه) أي همامًا (في المتن).

وقد أخرج ابن ماجه (١) من طريق نوح بن قيس عن أخيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من ترك الجمعة متعمدًا فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار"، وسياق ابن ماجه يدل على أن رواية خالد بن قيس كما هي مخالفة لسياق همام في الإسناد، كذلك مخالفة في لفظ المتن أيضًا.

قال القاري (٢): قال ابن حجر: وهذا التصدق لا يرفع إثم الترك أي بالكلية، حتى ينافي خبر "من ترك الجمعهَ من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة"، وإنما يرجى بهذا التصدق تخفيف الإثم، وذكر الدينار ونصفه لبيان الأكمل، فلا ينافي ذكر الدرهم ونصفه، وصاع حنطة أو نصفه في رواية أبي داود , وإن هذا لبيان أدنى ما يحصل به الندب.

قلت: والأولى أن يحمل حكم التصدق بالدينار للواجد وبنصفه لغير واجده، وكذلك التصدق بالدرهم ونصفه وصاع حنطة ونصفه للواجد وغيره، كما هو مصرح في الحديث.

١٠٥٤ - (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا محمد بن يزيد) الكلاعي مولى خولان الواسطي، أصله شامي، ثقة ثبت عابد، (وإسحاق بن يوسف) بن مرداس المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق ثقة.


(١) "سنن ابن ماجه" (١١٢٨)، وأخرجه أيضًا النسائي في "الكبرى" (٢/ ٢٦١) رقم (١٦٧٤)، والطبراني في "الكبير" (٧/ ٢٦٥) رقم (٦٩١١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٤٨).
(٢) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٤٦٦، ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>