للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْهٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ». [ق ٣/ ١٧٣، قط ٢/ ٦]

===

المؤذن صدوق، قال ابن أبي وارة في "كتاب التفرد" إثر حديث له: محمد بن سعيد ثقة وثقه البيهقي، (عن أبي سلمة بن نبيه) بضم النون مصغرًا المدني مجهول، (عن عبد الله بن هارون) ويقال ابن أبي هارون، حجازي مجهول، هكذا في "التقريب"، وقال في "الميزان" (١): تفرد عنه أبو سلمة بن نبيه.

(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص، (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الجمعة) أي صلاة الجمعة واجبة (على كل من سمع النداء) (٢) أي حقيقة أو حكمًا، والنداء هو الأذان أول الوقت، كما هو الآن في زماننا ليعلم الناس وقت الجمعة ليحضروا ويسعوا إلى ذكر الله، وإنما زاده عثمان لينتهي الصوت إلى نواحي المدينة.

وقد ذكر في "شرح المنية" (٣): من هو في أطراف المصر ليس بينه وبين المصر فرجة، بل الأبنية متصلة فعليه الجمعة، يعني ولو لم يسمع النداء، وإن كان بينه وبين المصر فرجة من المزارع والمراعي، فلا جمعة عليه، وإن كان يسمع النداء، وعن محمد: إن سمع النداء فعليه الجمعة، انتهى، ولا تلزم مسافرًا بالاتفاق، وحكي عن الزهري والنخعي وجوبها على المسافر إذا سمع النداء.


(١) "ميزان الاعتدال" (٢/ ٥١٦).
(٢) قلت: ومعنى الحديث عندي على رأي الشيحين أن المراد أن الصلاة في المصر دون القرى, لأن الحديث إذن في قوة قوله: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩]، ومحل النداء هو المصر، كما ثبت في موضعه، فيكون الحديث تفسيرًا للآية وردًا لكونها فرض كفاية، وأما على رأي محمد - رحمه الله - كما يظهر من "الشامي"، أنه محمول على من في فناء المصر، فلو سمع النداء تجب عليه الصلاة. (ش).
(٣) (ص ٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>