للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ, حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ - يَعْنِى الطَّائِفِىَّ -,

===

وأطرافها، وإن كان المؤذن صَيِّتًا، والرجال سامعين، والأصوات هادئة، فلا تجب عليهم الجمعة على هذا القول، وهذا بخلاف الآية.

ثم قال العيني (١): وقال طائفة: يجب على أهل العصر، ولا يجب على من كان خارجه، سمع النداء أو لم يسمعه، قال شيخنا في "شرح الترمذي": وهو قول أبي حنيفة بناء على قوله: إن الجمعة لا تجب على أهل القرى والبوادي ما لم يكن في العصر، ورجحه القاضي أبو بكر بن العربي، وقال: إن الظاهر مع أبي حنيفة -رضي الله عنه -.

قلت: مذهب أبي حنيفة: أن الجمعة لا تصح إلَّا في مصر جامع، أو في مصلَّى المصر، نحو مصلَّى العيد، وفي "المفيد" و"الإسبيجاني" و"التحفة": لا تجب الجمعة عندنا إلَّا في مصر جامع، أو في ما هو في حكمه كمصلى العيد، وفي "جوامع الفقه": وأرباض المصر كالمصر، وفي "الينابيع": لو كان منزله خارج المصر لا تجب عليه، قال: وهذا أصح ما قيل فيه، انتهى.

قلت: قال في "البدائع" (٢): أما المصر الجامع فشرط وجوب الجمعة وشرط صحة أدائها عند أصحابنا حتى لا تجب الجمعة إلَّا على أهل المصر ومن كان ساكنًا في توابعه، وكذا لا يصح أداء الجمعة إلَّا في المصر وتوابعه، فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الجمعة فيها.

١٠٥٦ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا قبيصة) بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي بضم المهملة وتخفيف الواو والمد، أبو عامر الكوفي صدوق، ربما خالف، (نا سفيان) الثوري، (عن محمد بن سعيد - يعني الطائفي-) أبو سعيد


(١) "عمدة القاري" (٥/ ٥٥).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>