للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واجبة على من وصل من السفر إلى أهله والوطن، فحاصله أن الجمعة لا تجب على المسافر، فلم يبق الحديث قابلًا للاحتجاج.

ثم قال العيني (١): إنها تجب على من سمع النداء، رُوي ذلك عن عبد الله بن عمر أيضًا، وحكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق، وحكاه ابن العربي عن مالك أيضًا، واستدلوا (٢) بحديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الجمعة على من سمع النداء"، قال أبو داود: وروى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه، وقال ابن العربي (٣): الوجوب على من سمع النداء عند الشافعي (٤)، قال: وتعليقه السعي على سماع النداء يسقطه عمن كان في العصر الكبير إذا لم يسمعه.

قلت: قال الحافظ في "الفتح" (٥): والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداء، أو كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه، ومحله كما صرح به اشافعي ما إذا كان المنادي صَيِّتًا، والأصوات هادئة والرجل سميعًا، انتهى.

قلت: وهذا القدر لا يكتفي لدفع الاعتراض، فإنه إذا كان البلد كبيرًا كالقسطنطينية، أو بومباي، أو كلكتا، فإنه لا يبلغ صوت المؤذن في نواحيها


(١) "عمدة القاري" (٥/ ٥٥).
(٢) كذا في الأصل، وفي "العمدة" واستدل له.
(٣) انظر: "عارضة الأحوذي" (٢/ ٢٨٩).
(٤) وذكره في "البرهان" قول محمد، وفي "العرف الشذي" (١/ ٢٢٣) أن للحنفية فيه ثمانية أقوال، وبه قال الشامي، وعزا صاحب "الدر المحتار" هذا القول إلى محمد، وحكى عليه الفتوى، وذكر الشامي الاختلاف في الفتوى في ذلك. انظر: "رد المحتار" (٣/ ٩ - ٣٠). (ش).
(٥) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>