للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادَى (١): الصَّلَاةُ في الرِّحَالِ". [جه ٩٣٧، حم ٢/ ٤، دي ١٢٧٥، خزيمة ١٦٥٥]

١٠٦١ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ, حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ قَالَ: "نَادَى ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ, ثُمَّ نَادَى أَنْ صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ. قَالَ فِيهِ: ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِىَ فَيُنَادِى بِالصَّلَاةِ, ثُمَّ يُنَادِى أَنْ صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ

===

قال الحافظ (٢): قال الكرماني: فعيلة بمعنى فاعلة، وإسناد المطر إليها مجاز، ولا يقال: إنها بمعنى مفعولة لوجود الهاء في قوله: مطيرة، إذ لا يصح ممطورة فيها، انتهى، ولفظة "أو" للتنويع، لا للشك.

(أمر المنادي فنادى: الصلاة في الرحال) وهذا يدل على أن كلا من البرد والمطر عذر في التأخر عن الجماعة، ونقل ابن بطال فيه الإجماع.

١٠٦١ - (حدثنا مؤمل بن هشام، نا إسماعيل) بن علية، (عن أيوب، عن نافع قال: نادى ابن عمر بالصلاة بضجنان، ثم نادى أن صلوا في رحالكم) وهذا الحديث يخالف الحديث المتقدم بأن فيه أمر المنادي، وفي هذا الحديث أنه أذن، وظاهره أنه أذن بنفسه، فإما يحمل على المجاز، أو يقال: إنه في وقت أمر المنادي، وفي وقت آخر أذَّن بنفسه.

وهذا الحديث يدل على أن النداء بلفظ: "صلوا في رحالكم"، كان بعد الفراغ من الأذان يدل عليه لفظ "ثم" (قال) نافع، وهذا قول أيوب (فيه) أي في الحديث: (ثم حدث) ابن عمر (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر المنادي، فينادي بالصلاة ثم ينادي) المؤذن (أن صلوا في رحالكم) وهذا أيضًا يدل على أن النداء بهذا القول كان بعد تمام الأذان لا في أثناء


(١) وفي نسخة: "فنادى أن".
(٢) "فتح الباري" (٢/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>