للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, فَلَا تَقُلْ: حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ, قُلْ (١): صَلُّوا فِى بُيُوتِكُمْ,

===

أن محمدًا رسول الله) أي إذا فرغت من قولك هذا، (فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم) وهذا الحديث يخالف ما تقدم من حديث ابن عمر، فإنه يدلس على أن هذه الكلمة ينادى بها بعد الفراغ من الأذان، وهذا يدل على أن هذه الكلمة ينادى بها في أثناء الأذان، وعلى هذا اختلف العلماء في الكلام في أثناء الأذان بغير ألفاظه.

قال الحافظ (٢): وحكى ابن المنذر الجواز مطلقًا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة، وبه قال أحمد، وعن النخعي وابن سيرين والأوزاعي: الكراهة، وعن الثوري [المنع]، وعن أبي حنيفة وصاحبيه: أنه خلاف الأولى، وعليه يدل كلام مالك والشافعي، وعن إسحاق بن راهويه: يكره إلَّا إذا كان فيما يتعلق بالصلاة، واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب، وقد نازع في ذلك الداودي فقال: لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بالقول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل، انتهى.

قلت: قال في "مراقي الفلاح" (٣): ويكره الكلام في خلال الأذان، ولو بِرَدِّ السلام، وقال محشيه الطحطاوي: لأنه ذكرٌ مُعَظَّم كالخطبة، والكلام يُخِلُّ بالتعظيم، ويغير النظم المسنون، انتهى.

قال الحافظ (٤): قال النووي: إنَّ هذه الكلمة تقال في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر أنها تقال بعده، قال: والأمران جائزان كما نص


(١) وفي نسخة: "وقيل".
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٩٧).
(٣) (ص ١٣٤).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>