للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عليه الشافعي، لكن بعده أحسن، ليتم نظم الأذان، قال: ومن أصحابنا من يقول: لا يقوله إلَّا بعد الفراغ، وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس، انتهى.

وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقًا، إما في أثنائه، وإما بعده، لا أنها بدل من "حي على الصلاة" انتهى.

قلت: وهذا مخالف لصريح ما رواه إسماعيل عند أبي داود، وفيه: "فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم"، قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في "السعاية" (١): قلت: الظاهر أن أصحابنا يكرهون الزيادة في أثناء الأذان، نعم يجوز بعده، ولكن الأولى أن لا يفتى به في هذا الزمان لظهور التكاسل، وقلة رغبات الناس بالجماعة، وكثير من المسائل لا يفتى بها في هذا العصر، انتهى.

وقال العيني في "شرح البخاري" (٢) بعد نقل كلام النووي: قلت: حديث ابن عباس لم يسلك مسلك الأذان، ألا ترى أنه قال: "فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم"، وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف عنهم للعذر، كما فعل في التثويب للأمراء وأصحاب الولايات، وذلك لأنه ورد في حديث ابن عمر أخرجه البخاري (٣)، وحديث أبي هريرة أخرجه ابن عدي في "الكامل" أنه إنما يقال بعد الفراغ من الأذان، انتهى.

قلت: والذي عند هذا العبد الضعيف أن حديث ابن عمر صريح في أن هذا الكلام ينادى بها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الفراغ من الأذان عند العذر، كما تدل عليه الروايات، وأما حديث ابن عباس فليس بصريح في هذا الباب،


(١) (٢/ ٢٥).
(٢) "عمدة القاري" (٤/ ١٨٠).
(٣) انظر: "صحيح البخاري" (٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>