للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الجمعة بلا خلاف، وإن كانوا دائمين فيها شتاء وصيفًا وهي مجتمعة بعضها إلى بعض ففيه قولان: أصحهما: لا تجب عليهم الجمعة، ولا تصح منهم، وبه قال مالك، والثاني: تجب عليهم وتصح منهم، وبه قال أحمد وداود.

ومذهب أبي حنيفة لا تصح الجمعة إلَّا في مصر جامع، أو في مصلَّى العصر، ولا تجوز في القرى، وتجوز في مني إذا كان الأمير أمير الحاج، أو كان الخليفة مسافرًا، وقال محمد: لا جمعة بمنى، ولا تصح بعرفات في قولهم جميعًا.

وقال أبو بكر الرازي في كتابه "الأحكام" (١): اتفق علماء (٢) الأمصار على أن الجمعة مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها في غيره, لأنهم مجتمعون (٣) على أنها لا تجوز في البوادي ومناهل الأعراب، وذكر ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان يرى على أهل المناهل والمياه أنهم يجمعون.

واستدل أبو حنيفة على أنها لا تجوز في القرى بما رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٤): أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال: "لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع"، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥).: حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي -رضي الله عنه - قال: "لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر، ولا أضحى إلَّا في مصر جامع، أو مدينة عظيمة"، وروى أيضًا بسند صحيح: حدثنا جرير، عن منصور، عن طلحة، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن أنه قال: قال علي - رضي الله عنه -: "لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع".


(١) "أحكام القرآن" (٣/ ٤٤٥).
(٢) كذا في الأصل، وفي "الأحكام": "فقهاء الأمصار".
(٣) وفي "الأحكام": "مجمعون".
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (٥١٧٥، ٥١٧٦).
(٥) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>