للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

دون من لم يصلها، وإلى هذا ذهب الهادي (١) وجماعة إلَّا في حق الإِمام وثلاثة معه، وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع من شاء أن يصلي فليصل، ولفعل ابن الزبير فإنه صلَّى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة، قال عطاء: ثم جئنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانًا، قال: وكان ابن عباس في الطائف، فلما قدم ذكرنا له ذلك، فقال: أصاب السنَّة، وعنده أيضًا أنه يسقط فرض الظهر ولا يصلي إلَّا العصر.

وأخرج أبو داود (٢) عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما، فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما، حتى صلَّي العصر، وعلى القول بأن الجمعة الأصل في يومها، والظهر بدل، فهو يقتضي صحة هذا القول, لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل، وظاهر الحديث أيضًا حيث رخص لهم في الجمعة، ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدل على ذلك.

وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لا تصير رخصة، مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام، وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها من المقال، انتهى.


(١) وحكي عن أحمد - ولم أجده في "نيل المآرب"-، وعن مالك: لا حق للإمام في الإذن من الفروض، وعندنا والشافعي الإذن لأهل العوالي، والبسط في "الأوجز" (٣/ ٦٢٢)، وفي "المنهل" (٦/ ٢٢٢): كذا عن الحنابلة إلا أنه قال: إلا الإِمام فلا تسقط عنه عندهم لقوله عليه السلام: إنما مجمعون، وللمالكية روايتان: فروى مطرف وغيره: الاكتفاء بالعيد عن الجمعة، وروى ابن القاسم عنه: أنه لا بد للجمعة، وهو مشهور المذهب وقول أبي حنيفة، وقال الشافعية: تجب على أهل البلد، وراجع: "مشكل الآثار" للطحاوي (٣/ ١٨٧ - ١٨٨). (ش).
(٢) "سنن أبي داود" (١٠٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>