وقال الإِمام الشافعي في "الأم"(١): (اجتماع العيدين) أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، أنا إبراهيم بن عقبة، عن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس من غير حرج".
أخبرنا الربيع، [أنا الشافعي]، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدتُ العيد مع عثمان بن عفان، فجاء فصلَّى، ثم انصرف، فخطب، فقال:"إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان؛ فمن أَحَبَّ من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحَبَّ أن يرجع فليرجع، فقد أذنت له".
قال الشافعي: وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة، صلَّى الإِمام العيد حين تحل الصلاة، ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر [في] أن ينصرفوا، إن شاؤوا إلى أهليهم، ولا يعودون إلى الجمعة، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يُجَمِّعُوا، أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا، وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله.
قال الشافعي: ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر، أن يَدَعوا أن يجمِّعوا إلَّا من عذر؛ يجوز لهم به ترك الجمعة، وإن كان يوم عيد، انتهى.
ثم أقول: كتب الشيخ مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه حضرة الشيخ مولانا رشيد أحمد الكَنكَوهي - رحمه الله تعالى- ما حاصله: أنه اتفق ذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه وافق يوم الجمعة يوم عيد، وكان أهل القرى يجتمعون لصلاة العيدين ما لا يجتمعون لغيرهما كما هو العادة في أكثر أهل القرى، وكان في انتظارهم الجمعة بعد الفراغ من صلاة العيد حرج على أهل القرى، فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاة العيد نادى مناديه: من شاء منكم أن