للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الآخِرَةِ» , ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْهَا حُلَلٌ, فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً, فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِى حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنِّى لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا» , فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ. [خ ٨٨٦، م ٢٠٦٨، ن ١٣٨٢]

===

فاقتصر كل راو على أحدهما (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما يلبس هذه) الحلة (من لا خلاق) أي النصيب (له في الآخرة).

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التجمل للجمعة لتقريره - صلى الله عليه وسلم - لعمر على أمل التجمل للجمعة، وقصر الإنكار على من لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرًا، وقد ورد الترغيب في ذلك في أحاديث غير ذلك.

(ثم جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها) أي من حلل سيراء (حلل) جمع حلة (فأعطى عمر بن الخطاب منها) أي من تلك الحلل (حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها) وهذا يدل على إباحة لبسها (وقد) الواو للحال أي والحال أنك (قلت في حلة عطارد ما قلت؟ ) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة".

وهذا يدل على حرمة لبسها، وعطارد هو عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي، كان رجلًا يغشى الملوك ويصيب منهم، ورحل إلى كسرى فكساه حلة (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لم أكسكها) أي أعطيتكها (لتلبسها) فإن لبس الحرير حرام، ولكن أعطيتكها لتنتفع بها (فكساها عمر أخًا له مشركًا بمكة).

قال العيني (١): قيل: إنه أخوه من أمه، وقيل: أخوه من الرضاعة، وفي "النسائي" (٢) و"صحيح أبي عوانة": "فكساها أخًا له من أمه مشركًا"،


(١) "عمدة القاري" (٥/ ٢٨).
(٢) "سنن النسائي" (٢٩٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>