للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حديث أبي واقد الليثي (١): "فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها" وأما التحلق في المسجد في أمور الدنيا فغير جائز.

وفي حديث ابن مسعود: "سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقًا حلقًا، أمانيهم الدنيا فلا تجالسوهم، فإنه ليس لله فيهم حاجة"، ذكره العراقي في "شرح الترمذي"، وقال: إسناده ضعيف، فيه بزيع أبو الخليل وهو ضعيف جدًا، قلت: قال في "مجمع الزوائد" (٢): رواه الطبراني في "الكبير" (٣).

وقال القاري (٤): أي نهى أن يجلس الناس على هيئة الحلقة، يقال: تحلق القوم إذا جلسوا حلقة حلقة، وعلة النهي أن القوم إذا تحلقوا فالغالب عليهم التكلم، ورفع الصوت، وإذا كانوا كذلك لا يستمعون الخطبة، وهم مأمورون باستماعها، كذا قال بعضهم.

وقال التوريشتي: النهي يحتمل معنيين: أحدهما: أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلين، والثاني: أن الاجتماع للجمعة خطب جليل، لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواه حتى يفرغ، وتحلق الناس قبل الصلاة موهم للغفلة عن الأمر الذي ندبوا إليه، انتهى.

وعندي أن علة النهي عن التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا، مني مناخ من سبق"، وحكم المسجد فيه كحكم مني، فالداخل في المسجد له حق أن يجلس في المحل الخالي، والناس ندبوا إلى


(١) انظر: "صحيح البخاري" (٦٦)، و"صحيح مسلم" (٢١٧٦)، و"سنن الترمذي" (٢٧٢٤).
(٢) "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٤).
(٣) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠/ ٢٤٤) ح (١٠٤٥٢).
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>