للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَنَهَى عن التَّحَلُّقِ (١) قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ". [ت ٣٢٢، ن ٧١٤, حم ٢/ ١٧٩، جه ٧٤٩]

===

الدين وإقامة الشرع، وإن كانت فيه الخمر ممدوحة بصفاتها الخبيثة من طيب رائحة وحسن لون إلى غير ذلك مما يذكره من يعرفها، وقد مدح فيه كعب بن زهير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول

إلى قوله في صفة ريقها:

كأنه منهل بالراح معلول

قال العراقي: وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء، وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع، وعلى تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب وإنشادها بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد وغيره، فليس فيها مدح الخمر، فإنما فيها مدح ريقها، قال: ولا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا لم يرفع به صوته بحيث يشوس ذلك على مصل أو قارئ أو منتظر الصلاة، فإن أدَّى إلى ذلك كره، ولو قيل بتحريمه لم يكن بعيدًا.

(ونهى عن التحليق قبل الصلاة) أي قريبًا من الزوال، فأما في فجر يوم الجمعة فيجوز التعليق لمذاكرة العلم وغيرها من أمور الدين (يوم الجمعة) قال الشوكاني (٢): أما التحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة فحمل النهي عند الجمهور على الكراهية؛ وذلك لأنه ربما قطع الصفوف؛ مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص في الصفوف الأول فالأول.

وقال الطحاوي: التحلق المنهي عنه قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه، وغير ذلك لا بأس به، والتقييد بـ "قبل الصلاة" يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر، والتقييد بـ "يوم الجمعة" يدل على جوازه في غيرها كما في


(١) وفي نسخة: "عن الحلق".
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>