للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ". [خ ٩٣٩، م ٨٥٩، ت ٥٢٥، جه ١٠٩٩، حم ٣/ ٤٣٣، خزيمة ١٨٧٥، قط ٢/ ١٩، ق ٣/ ٢٤١]

===

سلمة بن دينار، (عن سهل بن سعد قال: كنا نقيل) من القيلولة، وهو النوم في الظهيرة على ما قاله العيني (١)، وقال في "المجمع" (٢): المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم (ونتغدى) الغداء طعام يؤكل أول النهار، سمي به السحور؛ لأنه للصائم بمنزلة المفطر (٣) (بعد الجمعة) قال في "المجمع" هما كنايتان عن التبكير، أي لا يشتغلون (٤) بمهم سواه.

وهذا الحديث وأمثاله استدل بها من ذهب إلى جواز الجمعة قبل الزوال، ووجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال، ولا يسمى غداء ولا قيلولة بعد الزوال، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يخطب خطبتين، ويجلس بينهما، ويقرأ القرآن في الخطبة مثل سورة "ق" و"تبارك"، ويُذَكِّر الناس، ويقرأ في صلاتها بسورة الجمعة والمنافقين، ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلَّا وقد صار للحيطان ظل يستظل به، وقد خرج وقت الغداء والقائلة، والجواب عنه أن هذه الأحاديث واردة في تبكير الجمعة والتعجيل بها كما في رواية أنس بن مالك عند البخاري (٥): "كنا نُبَكِّر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة".

قال الحافظ (٦): فظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار، لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض، وقد تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته، أو تقديمه على غيره، وهو المراد ههنا، والمعنى


(١) "عمدة القاري" (٥/ ٦٠).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٢٥٨).
(٣) كذا في الأصل، والصواب: بمنزلته للمضطر، انظر: "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ١٧).
(٤) وفي الأصل: "يشغلون"، والصواب: "يشتغلون".
(٥) "صحيح البخاري" (٩٠٥).
(٦) "فتح الباري" (٢/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>