للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ويحمد الله تعالى ويثني عليه، ويقرأ سورة، ثم يجلس، ثم يقوم، فيخطب، ثم ينزل، وكان أبو بكر وعمر يفعلانه.

والقول الثالث: أن القراءة مشروعة فيهما جميعًا، وإلى ذلك ذهب العراقيون من أصحاب الشافعي، قال العراقي: وهو الذي اختاره القاضي من الحنابلة.

والرابع: في الخطبة الثانية دون الأولى، حكاه العمراني، ويدل عليه ما رواه النسائي (١) عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم، ويقرأ آيات، ويذكر الله عَزَّ وَجَلَّ، قال العراقي: وإسناده صحيح، وأجيب عنه بأن قوله: "يقرأ" معطوف على قوله: "يخطب" لا على قوله: "يقوم".

والظاهر من أحاديث الباب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يلازم قراءة سورة أو آية مخصوصة في الخطبة، بل كان يقرأ مرة هذه السورة، ومرة هذه، ومرة هذه الآية، ومرة هذه، انتهى.

قال: ومذهب الحنفية في هذه المسألة أن قراءة القرآن يسن في الأولى منهما، قال في "مراقي الفلاح" (٢): ويسن بداءته بحمد الله بعد التعوذ في نفسه سرًا، والثناء عليه بما هو أهله، والشهادتان وصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والتذكير وقراءة آية من القرآن لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في خطبته: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ}، ثم قال: وسن إعادة الحمد والثناء وإعادة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابتداء الخطبة الثانية، والدعاء فيها للمؤمنين والمؤمنات مكان الوعظ.

وقال في "البدائع" (٣): وأما سنن الخطبة فمنها أن يخطب خطبتين على


(١) "سنن النسائي" (١٤١٨).
(٢) "مراقي الفلاح" (ص ٣٣٤).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>