للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ بَرِئٌ". [ن ٥٠٦٧، ق ١/ ١١٠، حم ٤/ ١٠٨]

٣٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالدٍ، نَا مُفَضَّلٌ , عن عيَّاشٍ، أَنَّ شُيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا عن أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ،

===

وقيل: كانوا (١) يعلقون عليها الأجراس، والمعنى: أو تقلد الفرس وَتْرَ القوسِ، انتهى. كذا قال علي القاري.

(أو استنجى برجيع دابةٍ أو عظم (٢)، فإن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - منه بريء). وهذا من باب الوعيد والمبالغة في الزجر الشديد.

٣٧ - (حدثنا يزيد بن خالد، نا مفضل، عن عياش، أن شييم بن بيتان (٣) أخبره بهذا الحديث أيضًا (٤) عن أبي سالم الجيشاني) هو سفيان بن هانئ المصري، أبو سالم الجيشاني، بفتح الجيم، وسكون التحتانية بعدها معجمة، تابعي، مخضرم، شهد فتح مصر، ويقال: له صحبة، مات بعد سنة ٨٠ هـ.


(١) ويحتمل أن النهي لاختناق الدابة، ويحتمل أن يراد ما يجعله جماعة من القلندرية في أعناقهم من الأحبال وغيرها، ويزعمون أنهم يتذكرون بذلك أغلال يوم القيامة، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون، ونهى عنه لما فيه من تغيير خلق الله. "ابن رسلان". (ش).
(٢) قال ابن رسلان: وفي رواية الدارقطني (١/ ٥٦): "أنهما لا تطهران"، وإسناده صحيح، وهذا حجة على مالك في إباحته بالعظم الطاهر والروث من مأكول اللحم، ثم فرق بين هذا النهي، وبين النهي عن الاستنجاء باليمين، وتقدم الجواب عن رواية الدارقطني من الحنفية في "باب كراهة استقبال القبلة". (ش).
(٣) شِيَيْم: بكسر أوله وفتح التحتانية وسكون مثلها بعدها، ابن بَيْتَان، بلفظ تثنية بيت، القتباني، المصري، ثقة من الثالثة، د ت س، "تقريب التهذيب" (٢٨٤١).
(٤) من آض يئيض أيضًا، أي: رجع، كباع يبع بيعًا، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>